محمـد بـن صــالح الـ؏ـثيمين
ـ رحمـہ اللّـہ تـعالـﮯ ـ
السُّــــ
ـــــؤَالُ :
هذه فتاة تذكر بأنها في العشرين من العمر، تقدم لخطبتها مجموعة من الخطاب، وتقول: لكن الوالد هداه الله أصر على تزويج أختي الكبرى، فيقول: ليس من مثل عادتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى. وجهونا لعله أن يستمع إلى هذا البرنامج مأجورين.
الجَـــ
ـــوَابُ :
الشيخ: لا يحل للوالد ولا لغير الوالد أن يمنع من ولاه الله عليها من إجابة من خطبها وهو كفء في دينه وخلقه بحجة أنه لا يزوج الصغرى قبل الكبرى؛ فإن هذه الحجة لا تنفعه عند الله عز وجل؛ لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴾. ولقول النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال: وفساد عريض». ومن المعلوم أن الأب أو من دونه من الأولياء إذا منع ابنته من أن تتزوج بشخص خطبها وهو كفء في دينه وخلقه بحجة أن العادة عندهم أن لا تتزوج الصغرى قبل الكبرى من المعلوم أن هذه الحجة لا تنفع عند الله عز وجل. فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يزوج من خطب ابنته وهو كفء في دينه وخلقه، سواء كانت هي الصغرى أو الكبرى، وربما يكون تزويج الصغرى فتح باب لتزويج الكبرى. هذا ما أريد توجيهه إلى الأب ومن دونه من الأولياء، فليتقوا الله في أنفسهم وفي من ولّاهم الله عليهم. أما بالنسبة للتي منعت من أن تتزوج بكفء لها في خلقه ودينه فعليها أن تصبر وتحتسب، وإذا كان لها مجال في أن يزوجها من دون أبيها من الأولياء حتى لو وصلت إلى القاضي بدون شر وفتنة فلتفعل؛ حتى تنكسر هذه العادة السيئة التي اعتادها هؤلاء القبيلة أو أهل هذه البلدة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. وبارك الله فيكم وفي علمكم. ونفع بكم المسلمين.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [