????كتاب الفقه الميسر ????
????المسألة السادسة :
???? آسار الآدميين وبهيمة الأنعام :
????السؤر : هو ما بقي بعد شرب الشارب منه .
????فالآدمي طاهر ، وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً ، وكذلك الجنب و الحائض ،
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" المؤمن لا ينجس "رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض ، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيضع فاه علىٰ موضع فيها .رواه مسلم.
وقد أجمع العلماء علىٰ طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها .
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح : أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء
، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً .
أما إذا كان الماء قليلاً وتغير بسبب شربها منه ، فإنه ينجس .
ودليل ذلك : الحديث السابق ، وفيه : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء ، وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال :" إذا بلغ الماء قلتين(*) لم يحمل الخبث " ، (3) .
????وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء : " إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات "(4)
???? ولأنه يشق التحرز منها في الغالب . فلو قلنا بنجاسة سؤرها ، ووجوب غسل الأشياء ، لكان في ذلك مشقة ، وهي مرفوعة عن هذه الأمة .
????أما سؤر الكلب فإنه نجس ، وكذلك الخنزير .
????أما الكلب : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
:طهور إناء أحدكم إذا ولغ(5) فيه الكلب ، أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب "(6) .
????وأما الخنزير : فلنجاسته ، وخبثه ، وقذارته ،
قال الله تعالى : " فإنه رجس " .
????????????????????????????
3) أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني في الارواء .
( 4) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في الارواء .
( 5) ولغ : شرب منه بلسانه .
( 6 ) متفق عليه.
فقه_الطهارة